القانوني

نظام مراقبة البنوك

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مصدقا عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.