القانوني

نظام مراقبة البنوك

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.