نظام مراقبة البنوك
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها. 2 - منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى. 3 - تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها. 4 - التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات. 5 - الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها. 6 - تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى آخر. ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر:
1 - تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع). 2 - تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد