القانوني

نظام مراقبة البنوك

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد. ولا يجوز إلا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة أن يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو أن يتولى وظيفة مدير فيه: أ - من كان يشغل مثل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت - ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام - ولا تصدر موافقة المؤسسة إلا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية. ب - من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية، ولو كان العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب أن تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة. ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير له حكم بشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.