نظام مراقبة البنوك
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:
1 - الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير. 2 - أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة. 3 - شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة. 4 - امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين. 5 - امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير. وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة، وبالشروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها. واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يتملك عقارا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد