القانوني

نظام مراقبة البنوك

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر. ب - الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية. ج - امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة. د - التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. هـ - فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.