القانوني

نظام مراقبة البنوك

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - أن يعطي بضمان اسمه قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر. 2 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لأي من: أ - أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته. ب - المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة. ج - الأشخاص أو المنشآت الغير متخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها. 3 - أن يعطي بلا ضمان قرضا أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضمانا أو أن يتحمل بأي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر. وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف حكم الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.