نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ، أو إدارة الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. 2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الجامعية، أو ما يعادلها. 3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد