نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط فيمن يعمل ضمن طاقم السيارة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
1 - أن يكون سعودي الجنسية، وألا تقل سنه عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسين.
2 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون لائقا طبيا.
5 - أن يكون قد أنهى متطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمدتها مديرية الأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد