نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تصدر مديرية الأمن العام ترخيصا مستقلا لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محليا، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد