نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - الإنذار. 2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال. 3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.
4 - إلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد