القانوني

نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام أشكال التراخيص والبطاقات والملابس والشعارات والألوان المستخدمة لهذا النشاط .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.