نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالأسلحة اللازمة وفقا لما يحدده وزير الداخلية، استنادا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد