نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتلقى المؤسسة الشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد