القانوني

نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى مفتشون ـ يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ ـ أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.