القانوني

نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمفتشي المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن بموجب أحكام النظام واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.