نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمفتشي المؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن بموجب أحكام النظام واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد