نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح بواحدة من العقوبات الآتية:
أ ـ الإنذار.
ب ـ تعليق النشاط أو جزء منه لمدة تحددها اللوائح.
ج ـ غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال.
د ـ إلغاء الترخيص.
على أن يراعى في جميع الحالات أن يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد