نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يُعاقب المخالف بضِعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد