القانوني

نظام مطاحن إنتاج الدقيق

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يُعاقب المخالف بضِعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.