نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقاً لما تبينه اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد