نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنة وفقاً لأحكام النظام أو اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد