نظام مطاحن إنتاج الدقيق
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الإنتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسة وفقاً لما تبينه اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد