نظام معهد الإدارة العامة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. 2 - تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة. 3 - إعداد خطط المعهد.
4 - إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد. 5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون وترقيتهم ونقلهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم. 6 - ابتعاث موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. 7 - الموافقة على مشاركة موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة بأهداف المعهد واختصاصاته في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح. 8 - الموافقة على عقد المعهد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بالتنمية الإدارية. 9 - إعداد مشروع ميزانية المعهد السنوية وحسابه الختامي. 10 - إعدد التقرير السنوي عن إنجازات المعهد. 11 - الصرف في حدود الميزانية المعتمدة، وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك. 12 - تكليف من يقوم بأعمال سكرتارية مجلس الإدارة من بين موظفي المعهد، ويجوز لمدير عام المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد