نظام معهد الإدارة العامة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد