نظام معهد الإدارة العامة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد المعهد مما يأتي:
1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2 - الأموال العينية المخصصة للمعهد. 3 - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية. 4 - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها. 5 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 6 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد