القانوني

نظام معهد الإدارة العامة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد المعهد مما يأتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2 - الأموال العينية المخصصة للمعهد. 3 - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية. 4 - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها. 5 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 6 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.