نظام معهد الإدارة العامة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع موظفو المعهد لما يأتي:
1 - أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 2 - أعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه؛ للائحة الوظائف التعليمية. 3 - من لم يُشَر إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد