القانوني

نظام معهد الإدارة العامة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.