نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وفقًا لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود .
المادة العاشرة ( ميزانية المعهد ):
أ - يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعًا من ميزانية وزارة الخارجية . ب - يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس.
المادة الحادية عشر ( أحكام انتقالية ):
يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُور هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد