القانوني

نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشره. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر - المادة الأولى ( اسم المعهد ومقرُه ): المادة الثانية ( أهداف المعهد ): المادة الثالثة ( السُلُّطات في المعهد ): المادة الرابعة ( مجلِس المعهد ): المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ): المادة السادسة ( اجتِماعات المجلِس ): المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.