القانوني

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الحج والعمرة. الوزير: وزير الحج والعمرة. النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. أرباب الطوائف /  الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة. شركات أرباب الطوائف هي: أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم. د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.