القانوني

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي: على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء. تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.