نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الوزارة تصنيفاً نوعيًّا وكميًّا للخدمات الأساسية وآليات تسعيرها التي تقدمها الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد