نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الحاج أو من يمثله -خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد