نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد