نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، فللوزارة الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك تكليف أي شركة أخرى-مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد