نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤدي الشركة أو الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي:
أ- شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما يأتي:
- شركة مطوفي حجاج الدول العربية.
- شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.
- شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
- شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.
- شركة مطوفي حجاج إيران.
- شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية.
ب- شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.
ج- شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
د- شركة الأدلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
يُتقيّد بالاختصاص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد