نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادها خارج الرياض، ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد