نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها إيراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الأعلى للمكتبة مراقبًا للحسابات يعهد إليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد