نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتم كل الارتباطات وتصرف النفقات في حدود الميزانية التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد