القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي : 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة. 2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة. 3 - إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. 4 - الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة. 5 - الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة. 6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل. 7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية. 8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين. 9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة. 10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.