القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص : 1 - وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية. 2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية. 3 - بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل أداءها لمهامها وأهدافها. 4 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة. 5 - اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة. 6 - اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح. 7 - الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد. 8 - التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة. 9 - الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة. 10 - الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها. 11 - النظر في كل ما يحيله إليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة. 12 - تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة. 13 - إقرار لوائح ونظم العمل الداخلية. 14 - لمجلس الإدارة أن يفوض مدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.