نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمكتبة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد