القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمكتبة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.