نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :
1 - توفير الخدمات المكتبية الممكنة للراغبين فيها. 2 - نشر ودعم المعرفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها. 3 - دعم حركة التأليف والبحث والترجمة. 4 - الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وإحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة. 5 - الإسهام في خدمة المجتمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد