القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي : 1 - توفير الخدمات المكتبية الممكنة للراغبين فيها. 2 - نشر ودعم المعرفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها. 3 - دعم حركة التأليف والبحث والترجمة. 4 - الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وإحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة. 5 - الإسهام في خدمة المجتمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.