القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشأ مؤسسة خيرية تسمى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.