القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون المكتبة على النحو التالي : 1 - قسم للمراجع والكتب والمخطوطات والدوريات والصحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور، بالإضافة إلى الأفلام والشرائح ووسائل عرضها السمعية والبصرية والمشتركة وبصفة عامة أوعية العلوم والمعارف والثقافة التي تصدر بالداخل والخارج. 2 - قاعة متخصصة بتاريخ الملك عبد العزيز يرحمه الله تختص بتجميع وتقديم المعلومات المتعددة وبكافة اللغات لكل ما يتصل بالمغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. 3 - قسم يختص بتنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار الكتب والبحوث وإعداد برامج خدمة المجتمع. 4 - مركز متخصص في دراسات الفروسية. 5 - وحدة للتسجيل والتصوير والتوثيق والتدريب ووسائل ممارسة الأنشطة. 6 - مركز للمعلومات المحلية والدولية وما يحتويه من وسائل الحفظ والاسترجاع والاتصال، والذي يهتم بتوفير الخدمات المطبوعة والمقروءة والمسموعة عن طريق الاتصال الداخلي والخارجي والتعاون مع المراكز والجامعات في المملكة وخارجها بتبادل المعلومات والاتصال بالباحثين وتبادل المقتنيات أو صورها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.