القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها استخدام الوسائل الآتية : 1 - إصدار الكتب والبحوث والنشرات المتنوعة. 2 - توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المماثلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج. 3 - تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج. 4 - إقامة المعارض والمهرجانات والمشاركة فيها داخليًّا وخارجيًّا، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية. 5 - التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرها. 6 - إعداد برامج خدمة المجتمع وتنفيذها. 7 - إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تستخدم في الخدمات المكتبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.