نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافها استخدام الوسائل الآتية :
1 - إصدار الكتب والبحوث والنشرات المتنوعة. 2 - توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المماثلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج. 3 - تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج. 4 - إقامة المعارض والمهرجانات والمشاركة فيها داخليًّا وخارجيًّا، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية. 5 - التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرها. 6 - إعداد برامج خدمة المجتمع وتنفيذها. 7 - إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تستخدم في الخدمات المكتبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد