القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مديرها ويحل مساعدوه محله أثناء غيابه كلٌّ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يكلفهم به من أعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.