نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد