القانوني

نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وأمين صندوقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.