القانوني

نظام منتجات التجميل

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.