نظام منتجات التجميل
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد