نظام منتجات التجميل
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المُدرِج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه - بحسب الأحوال - على حسابه وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد